علي العارفي الپشي

123

البداية في توضيح الكفاية

كما في دوران الأمر بين القصر والتمام لمن سافر إلى أربعة فراسخ قصد البيتوتة في رأس أربعة فراسخ وفي الغد رجع وكما في الصلاة إلى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة فربّما يستشكل في جواز الاحتياط فيه ، أي في مورد التكرار ، بوجوه ثلاثة : الأوّل : من جهة الاخلال بالوجه . والثاني : من جهة الاخلال بالتميز . والثالث : من جهة كونه لعبا وعبثا بأمر المولى جلّ شأنه . توضيح الأمور الثلاثة المذكورة ان الواجب على المكلف امّا القصر فقط وامّا التمام فقط ، والصلاة إلى جهة القبلة فقط ، فهو ، أي التكرار ، ممنوع شرعا من عدم قصد الوجه في كل واحد من القصر والتمام ، وفي كل واحد من الصلاة إلى كل واحد من الجهات الأربع . وهو لا يتميّز بين الواجب وبين غير الواجب واللعب الذي يتحقّق بأمر المولى لأجل التكرار ، لا يصدق عليه - أي على التكرار - الامتثال لأنّ التكرار مستلزم للاتيان بما ليس بمأمور به والاتيان به لعب بأمره لأن الغرض من الأمر إتيان المأمور به فقط . في جواب المصنّف قدّس سرّه عنه أجاب عن الاشكال المذكور ، بأنك خبير بأن المكلّف في مقام فعل كل واحد من أطراف الشبهة الوجوبية انّما يفعله عن إرادة متعلّقة بفعل الواجب فكل واحد من الأطراف يصدر من المكلّف عن تلك الإرادة المتعلّقة بفعل الواجب المعلوم إجمالا غاية الأمر ان تلك الإرادة تؤثر في كل واحد من الأطراف بتوسّط احتمال انطباق مراد المولى عليه فالإرادة المؤثّرة في كل واحد من الأطراف لمّا كانت متعلّقة بالواجب المعلوم بالاجمال فيمكن للمكلف أخذ عنوان الوجوب فيه وصفا ، أو غاية بالمعنى المراد من نيّة الوجه فلا قصور حينئذ في نيّة الوجه الغائي بأن ينوي